کلام اجمالی فی ستر المرأه

كلام‎ ‎اجمالى‎ ‎فى‎ ‎ستر‎ ‎المرأة

باسمه تعالى‏

۱- يجب ستر المرأة الحرة المسلمة تمام بدنها عمن عداالزوج والمحارم الّا الوجه و الكفين بالادلة الثلاثة اعنى الكتاب والسنة والاجماع. والمسئلة من ضروريات الدين، لايوجد فيها اختلاف الّا فى بعض الجزئيات مثل الاحتياط فى سترالوجه او ظاهر القدمين، و الّا ففى لزوم ستر باقى الاعضا مثل الرأس والشعر و العنق لا اختلاف فى البين، يفتى بوجوبه فقهاء الفريقين اتفاقاً و لا يعرف مخالف له.

۲ – اما الستر الصلوتى، فيجب على الامرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر الّا الوجه، المقدار الذى يغسل فى الوضوء والّا اليدين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما و باطنهما و يجب ستر شى من اطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة. و يجب عليها ستر رقبتها حال الصلوة و كذا تحت ذقنها.

هذا هوالمشهور، والقول الآخر جواز الصلوة للحرة منكشفة الرأس اوالتوقف اوالتأمل فى وجوب ستر الرأس او الشعر او العنق لها فى الصلوة.

الف: قال القاضى ابن البراج فى شرح جمل العلم والعمل )ص ۷۳: ( (( فاماالنساء فلا خلاف فى ان ابدانهنّ عورة ولاخلاف ايضاً فى ان الحرة يجب عليها ستررا سها فى الصلوة، فان ذلك لا يجب على الامة و ان كان قد اختلف قوم من الفقهاء فى الحرة اذا غطّت راسها و بقى شعرها هل تجب ستره‏ام لا؟ فقد اتفقوا فى الجملة على وجوب سترها لرأسها ))

ب: قال العلامة فى مختلف الشيعة(كتابالصلوة، الفصل الثالث فى اللباس، مسألة ۵۴، ج ۲ ص ۱۱۳):

(( المشهور بين علمائنا وجوب سترالرأس للحرة البالغة و قال ابن الجنيد: لابأس ان تصلّى المرأة الحرّة و غيرها و هى مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذى محرم لها. و كذلك الرواية عن ابى عبدالله عليه السلام.))

ثم قال: (( احتج ابن الجنيد باصالة برائة الذمة و بما رواه عبدالله بن بكير عن الصادق‏عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلّى و هى مكشوفة الرأس ) التهذيب ۲: ۲۱۸/۸۵۷، الاستبصار ۱: ۳۸۹/ ۱۴۸۱ (و عن عبدالله بن بكير عن الصادق‏عليه السلام قال: لا بأس ان تصلّى المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع )التهذيب ۲: ۲۱۸/۸۵۸ والاستبصار ۱: ۳۸۹/۱۴۸۲ (

والجواب عن الاول: ان اصالة البرائه انما يصار اليها مع عدم دليل الشغل، اما معه فلا. و عن الحديثين بالمنع من صحةالسند، فان عبدالله بن بكير و ان كان ثقة الّا انه فطحى و مع ذلك فانه محمول على الامة. ))

و قال العلامة ايضا(مختلف الشيعة، كتاب الصلوة، مسألة ۵۵ من الفصل الثالث فى اللباس، ج ۲ ص۱۱۴: ( (( قال الشيخ فى المبسوط (۱: ۸۷) : المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها و بدنها من قرنها الى قدمها و لا يجب عليها ستر الوجه و الكفين و ظهورالقدمين و ان سترته كان افضل. و قال فى الاقتصاد (۲۵۸): و اما المرأة الحرة فان جميعها عورة يجب عليها ستره فى الصلوة و لا تكشف غيرالوجه فقط. و هذا يقتضى منع كشف اليدين و القدمين. و قال ابوالصلاح: المرأة كلها عورة و اقل ما يجزى الحرة البالغة درع سابغ الى القدمين و خمار (الكافى فى الفقه: ۱۳۹) و هذا يقتضى ما اقتضاه الشيخ فى الاقتصاد. و قال ابن الجنيد: الذى يجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة. و هذا يدل على مساواة المرأة للرجل عنده فى ان الواجب ستر قبلها و دبرها لا غير. والوجه ما قاله الشيخ فى المبسوط و هو اختيار ابن ادريس (السرائر ۱: ۲۶۰). )) انتهى كلام المختلف.

ج: قال محمدالعاملى فى مدارك ‏الاحكام (ج ۳ ص ۱۸۸): ((اختلف الاصحاب فيما يجب ستره من المرأة فى الصلوة فذهب الاكثر و منهم الشيخ فى النهاية (۹۸) و المبسوط (۱/۸۷) الى ان الواجب ستر جسدها كله عداالوجه و الكفين و ظاهر القدمين. و قال فى الاقتصاد (۲۵۸) و اما المرأة الحرّة فان جميعها عورة يجب عليها ستره فى الصلوة و لا يكشف غيرالوجه فقط. و هذا يقتضى منع كشف اليدين و القدمين. و قال ابن الجنيد: الذى يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل و الدبر من الرجل والمرأة ثم قال: و لا بأس ان تصلى المرأة الحرّة و غيرها وهى مكشوفة الرأس حيث لايراها غير ذى محرم لها. والمعتمد الاول. )) ثم قال: ((احتج ابن الجنيد بما رواه عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلى و هى مكشوفة الرأس. و اجاب عنها الشيخ فى التهذيب بالحمل على الصغيرة او على حالة الضرورة. و قال فى المعتبر (۲/۱۰۲): ان هذه الرواية مطرحة لضعف عبدالله بن بكير فلا تترك‏لخبره الاخبار الصحيحة المتفق على مضمونها، و هو حسن.

واعلم انه ليس فى العبارة كغيرها من عبارات اكثرالاصحاب تعرض لوجوب سترالشعر، بل ربما ظهرمنها انه غيرواجب لعدم دخوله فى مسمى الجسد. و يدل عليه اطلاق الامر بالصلوة فلا يتقيد الا بدليل و لم يثبت اذالاخبار لا تعطى ذلك. واستقرب الشهيد فى الذكرى الوجوب لما رواه ابن بابويه عن الفضيل عن ابى جعفرعليه السلام قال صلّت فاطمة (س) فى درع و خمار ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها و اذنيها(الفقيه ۱: ۱۹۷/۷۸۵) و هى مع تسليم السند لا تدل على الوجوب. نعم يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب ستر العنق. و فى رواية زرارة المتقدمة اشعار به ايضا. )) انتهى كلام المدارك.

د: قال الشهيد فى الذكرى (۱۳۹) الباب الرابع فى الستر، الفصل الاولى فيما يجب ستره، المسئلة الثالثة: اختلف الاصحاب فى العورة…و اما فى المرأة الحرة فجميع بدنها و راسها الّا الوجه و ظاهر الكفين و القدمين…و اجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها الّا ابابكر بن هشام و على عدم وجوب ستر الكفين الا احمد وداود… واما القدمان فالمشهور عندنا انه ليستا من العورة. و هنا اقوال نادرة للاصحاب…و الثالث قول ابن الجنيد ان الرجل و المرأة سواء فى العورة و هى القبل والدبر لرواية…والجواب…والخبر الاخير ضعيف السند مخالف للمشهور و لما هو اصحّ سنداً و تأوّله الشيخ بالحمل على الضرورة او الصغيرة)).

ه: قال ابن فهد الحلى فى المهذب البارع (۱/۳۲۹ – ۳۳۱) : (( والكلام فى ما يجب ستره على المصلى يقع فى فصلين، الثانى: فى المرأة و فيها ثلاثة اقوال: الف، الجسد دون الرأس، الا ان يكون هناك‏ناظر ليس بمحرم و هو قول ابى على و احتجاجه برواية عبدالله بن بكير عن الصادق‏عليه السلام لابأس بالمرأة المسلمة ان تصلى مكشوفة الرأس و باصالة الصحة و برائة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الاجماع، مندفع بضعف السند و المعارضة بتيقن شغل الذمة و الاحتياط. ب، انه الجسد مع الرأس دون الوجه و الكفين و القدمين و هو قول الشيخ فى المبسوط و اختاره ابن ادريس والمصنف والعلامة والوجه ما قاله الشيخ. ج. انه جميع البدن ما عدا الوجه فقط و هو قول الشيخ فى الاقتصاد. ))

و: قال السبزوارى فى كفاية الاحكام (۱۶): ((والاقوى ان جسد المرأة الحرة كله عورة سوى الوجه و الكفين و القدمين و فى اثبات وجوب ستر العنق للمرأة اشكال و لم يذكر فى اكثر عبارات الاصحاب وجوب ستر الشعر و اوجبه الشهيد و فيه تأمل و يجوز للامة و الصبية كشف الرأس فى الصلوة)).

ز: قال المجلسى فى بحار الانوار (ابواب لباس المصلى، ج ۸۳ ص ۱۸۰): ))نعم انه ليس فى كلام الاكثر تعرض لوجوب ستر الشعر و استقرب الشهيد فى الذكرى الوجوب و هو احوط)).

ح: قال الهمدانى فى مصباح الفقيه( كتاب الصلوة ج ۱۰ ص ۳۸۲) بعد نقل كلامى ابن الجنيد: (( اقول الظاهر ان كلامه مسوق لبيان ما يجب ستره عن الناظر المحترم فخلافه فى المقام انما هو فى جواز كشف الرأس و مستنده بحسب الظاهر بعض الاخبار الآتية)).

و انت بعد التأمل فى جميع كلمات الاصحاب القائلون بعدم وجوب ستر الرأس او الشعر اوالعنق اوالتوقف فيه تعرف ان بحثهم فى ستر المرأة فى الصلوة لا فى غيرها و لذا جميعهم افتوا بوجوب ستر هذه المواضع عن الناظر غير المحرم. نعم، الكلام الاول المنسوب الى ابن الجنيد مطلق و سيأتى البحث فيه.

۳ – هل يمكن الاستدلال بادلة جواز عدم سترالرأس اوالشعر اوالعنق للمرأة فى الصلوة على عدم وجوب ستر هذه المواضع عن الناظر غيرالمحرم؟ و هل يمكن تسرى اقوال الاصحاب بالجواز فى الستر الصلوتى الى الستر غير الصلوتى؟

قال النائينى على ما فى تقريرات ابحاثه بقلم تلميذه الكاظمى(كتاب الصلوة ج ۱ ص ۳۸۴ ): ((و الملازمة بين ما يجب ستره عن غيرالمحارم و ما يجب ستره فى الصلوة و هو جميع البدن عدا مااستثنى و ربما يدعىلكن الانصاف انه لم تثبت هذه الملازمة و لم يدل عليها دليل. )) و هوالحق ولكل بابى الستر ادلة متفاوته لا يمكن الاستدلال بادلة الستر الصلوتى والطوافى على الستر فى غيرهما و ايضا لا يمكن الاستدلال بادلة الستر فى غير الصلوة والطواف على الستر فيهما، اللهم الا ان يقال بالقياس الذى ليس فى مذهبنا.

۴- نسب الى ابن الجنيد كلامان فى بحث ستر المرأة و ثانيهما مختص بالصلوة بلا شبهة و اما الاول: ((الذى يجب ستره من البدن العورتان و هما القبل والدبر من الرجل والمرأة)) قال العلامة فى المختلف بعد نقله: ((و هذا يدل على مساواة المرأة للرجل عنده فى ان الواجب ستر قبلها و دبرها لاغير)) و ظاهره الستر فى غيرالصلوة والطواف.ولا يمكن جرى هذا الكلام فى الستر عن الناظر المحترم بالاخص غيرالمحارم. لا يقول احد من المتشرعة بجواز عدم ستر المرأة الحرة ثدييها و فخذيها عن غيرالمحارم. هل يمكن التفوه به من فاضل من اصحابنا؟ كتب ابن جنيد لم يصل الى زماننا و لكن بعدالمراجعة والتامل فيما نسب اليه و نقل منه نحتمل بان كلامه هذا فى احكام التخلى لان العورة فى هذاالباب للرجل القبل و البيضتان والدبر و فى المرأة القبل و الدبر و هما قريبان بالمساواة. و ايضاً يمكن ان يراد بالمرأة الامة لا الحرّة لما قيل ان عورة الامة كالرجل فى غير الصلوة، فتأمل.

بعد اللتيا والتى لا يمكن استناد القول بمساواة المرأة الحرّة للرجل فى ان الواجب ستر القبل والدبر عن غير المحارم لاغير الى ابن الجنيد، كيف و هو نفسه صرح فى قوله الآخر بجواز صلوة المرأة الحرّة و هى مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذى محرم لها، و مفهومه عدم جواز صلوة الحرّة مكشوفة الرأس عند غير المحارم و هو فرع على عدم جواز كشف رأس الحرة عند غير المحارم.

والذى يسهل الخطب ان ابن‏الجنيد عمل بالظن واستعمل مذهب المخالفين فى القياس فخلط بين المنقول عن الائمه‏عليهم السلام و بين ما قاله برأيه على ما يصرّح النجاشى و المرتضى و المفيد والطوسى و غيرهم. (راجع رجال النجاشى، الفهرست للطوسى، الانتصار للمرتضى، المسائل السروية والمسائل الصاغانية للمفيد) فعلى هذا ولو قيل بجريان كلام ابن الجنيد فى ستر المرأة الحرّة عن غيرالمحارم ,خلافه لا يشكل فى انعقاد الاجماع كما صرح غير واحد من الاصحاب بالاجماع فى المسائل التى خالفها ابن الجنيد: منهم العلامة فى موضع آخر من المختلف: ((لنا الاجماع من الامامية و خلاف ابن الجنيد غير معتد به لان اصحابنا تركوا خلافه لانه يقول بالقياس)).

۵ – ان قلت: يمكن القول بجواز عدم ستر الشعر والرأس و العنق للمرأة الحرّة عن غيرالمحارم بناءً على تنقيح المناط القطعى من المقدمات التالية:

الاول: لا يجب على الامة ستر شعرها و رأسها و عنقها مطلقاً.

الثانى: لا فرق بين الامة و الحرّة فى الانوثية والمناط المنصوص لوجوب ستر شعر المرأة عن الرجل، تهييج الرجال الى الفساد، و هو موجود فيهما.

فعلى هاتين المقدمتين يمكن القول بجواز كشف رأس الحرة مطلقاً مثل الامة.

و يمكن تأئيد هذا القول بآية ۵۹ من سورة الاحزاب( يا ايهاالنبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفوراً رحيما) بتقريب ان المناط المنصوص للامر بالمؤمنات بادناء الجلابيب التمايز بين الحرّات والاماء فلا يؤذين. بما ان فى زماننا لا توجد الا ماء لانحتاج الى هذا التمايز ولايجرى هذا المناط فلا يوجب سترالرأس فيمكن القول بالاستحباب لا اكثر.

قلت: المقدمة الاولى مقطوعة فى نظر اكثر فقهاء الفريقين، اما المقدمة الثانية مستفادة من رواية الصدوق فى العلل و العيون ((عن محمدبن سنان ان الرضاعليه السلام كتب فيما كتب من جواب مسائله حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و غيرهن من‏النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو التهييج الى الفساد و الدخول فيها لا يحل و لايحمل و كذلك ما اشبه الشعور)) (علل الشرايع، باب ۳۶۴، ص ۵۶۴، عيون اخبارالرضا ج ۲ ص ۹۷ ج‏۱)

و فيه اولاً: ضعف السند بمحمدبن سنان وعدم الوثوق بمروياته .

ثانياً: و بعد غضّ النظر عن ضعف السند المناط الموجود فيها مناط حرمة النظر لا مناط وجوب الستر على النساء اللهم الا ان يقال بالملازمة بينهما.

ثالثاً: لا دليل على ان تهييج الرجال الى الفساد هو تمام المناط القطعى للحكم لانه يمكن ان يقال انه بعض المناط القطعى للحكم او فلسفته الظنية لا المناط القطعى، فتامل.

اما التائيد المستفاد من الآية الشريفة ممنوع، لانه على هذا التفسير تعرض المرجفين فى المدينة للامة المكشفة مجاز و هو بعيد عن ساحة الشارع المقدس و التفسير الصحيح لهذه الآية الشريفة)كما نقله صاحب مجمع البيان ۴/۳۷۰ وصاحب تفسيرالميزان ۱۶/۳۳۹):يجب على النساء المؤمنات ستر رأسهن بالجلابيب لان يعرفن بالعفة و النجابة فلا يؤذين من جانب المرجفين الذين فى قلوبهم مرض. والعفيفة و غيرها غير مختص بزمان دون زمان. و بما ان الاماء غير موجود فى زماننا و جميع النساء حرّات فينتفى حكم ستر الامة بانتفاء موضوعها فيجرى حكم سترالحرّات على جميع النساء.

فالذى يمكن لاحد الاشكال فيه حكم الستر المخصوص بالامة لا ستر الحرّة، فتدبر.

۶ – ان قلت: الاحكام الشرعيه بالاخص فى المعاملات امضاء الاحكام العرفية، والعرف السابق يقتضى ستر رأس المرأة و العرف الجارى يقتضى كشفها فعلى هذا لا يمكن القول بوجوب ستر رأسها و شعرها شرعاً فى زماننا هذا. و بعبارة اخرى هذا الحكم من الاحكام الموقتة لا الثابتة والدائمة.

قلت: اولا لا دليل على ان جميع الاحكام الشرعية المعاملية احكام امضائية للعرف لان الامضاء اعم من امضاء العرف و امضاء الشرايع السابقة، والعرف اعم من العام و الخاص و بتعبير آخر العرف اعم من السيرة العقلائية و السيرة المختصة بالمنطقة الخاصة فى زمن خاص و لا دليل على حجية العرف بالمعنى الاخير و لا مستند لامضاء الشارع للعرف بهذا المعنى.

ثانياً: ان (( العرف السابق على الاسلام اقتضى لزوم ستر راس المرأة)) ممنوع. و نزول آيات الغض والستر و الحجاب احسن شاهد على ان الساتر الشرعى حكم جديد فى زمنه بالاخص فى بعض جزئياته مثل ستر الشعر و الجيب.

ثالثاً: لا دليل عل ان العرف الجارى حتى العرف المتشرعة يقتضى انكشاف رأس المرأة، و ان اقتضى لا دليل على حجيتها و اعتبارها. فلا يخفى انه لا دليل من العقل القطعى و لا من السيرة العقلائية على لزوم كشف الرأس اوالشعر اوالجيب والادلة الظنية من القياس والاستحسان و غيرهما لا اعتناءبها. والاصل فى الاحكام الشرعية الثبوت و الدوام حتى ثبت بالدليل القطعى خلافه.

۷ – ان قلت: الجمع العرفى بين الادلة الظاهرة فى عدم وجوب ستر الرأس اوالشعر للنساء من الآيات و الروايات و الادلة الظاهرة فى وجوب سترهما يقتضى التصرف فى مدلول الادلة الاخيرة و نتيجة البحث القول باستحباب ستر رأس النساء او شعرها لا وجوبها.

قلت: اولاً: لايوجد فى الآيات والروايات دليل واحد ظاهر فى عدم وجوب ستر الحرّة المسلمة رأسها او شعرهاعن غيرالمحرم و الروايات الدالة على جواز صلوة المرأة منكشفة الرأس او جواز انكشاف رأس الامة مطلقاً لا تدل على المطلوب الا بالقياس الظنى المردود فى مذهبنا.

الثانى: الجمع العرفى لا يقتضى الاستحباب بل يجب التصرف فى مدلول الادلة الاولى بتأويلات اخر بعد غض النظر عن الاشكال السابق.

محصل البحث:

يجب شرعاً على النساء المؤمنات الحرائر بعد نزول آية الستر ستر جميع بدنهن الّا الوجه والكفين حتى الرأس و الشعر و الجيب والعنق عمن عداالزوج والمحارم بالادلة المعتبرة من الكتاب والسنة والاجماع بلا مخالف بين فقهاء الفريقين، والقول بجواز كشف الرأس والشعر لها او استحباب سترهما لا يستند الى اىّ دليل شرعى معتبر و لا يمكن المساعدة عليها.

والحمدلله.

محسن كديور

فروردين۱۳۸۳

مسئله پوشش زنان، ۷/۱۲/۸۲